الباب الثالث — حقوق المستأجر › الفصل الاول — الاحتفاظ بالمحلات
المادة 19
يحرم من حق الاستفادة من المحلات الاصناف التالية :
أ ) المستأجرون الذين يتخذ في شأنهم قرار الطرد كما هو منصوص عليه في المادة 23 من هذا المرسوم •
ب ) المستأجرون وأفراد عائلتهم الذين يعيشون عادة معهم | اذا لم يكونوا شاغلين بصفة فعلية للمحلات المأجورة غير أن هذه الاحكام لا تطبق على الموظفين أو أعوان الدولة أو الهيئات العمومية والاشخاص المشار اليهم في المادة 4 من هذا المرسوم والمدعوين بحكم واجباتهم المهنية الى الاقامة في مكان آخر لا يملكون فيه سكنا .
ج ) الذين يتصرفون في عدة محلات سكن ،
د ) الذين يشغلون محلات مضرة بالصحة منع من سكناها أو محلات صدر فيها قرار ينص على أنها في حالة خطرة ويفرض بموجبه اصلاح او هدم العقار الذي توجد فيه تلك الاماكن وهو مشرف على السقوط .
ها ) الذين يكون سند شغلهم تابعا لعقد عمل ، عندما ينتهى هذا العقد