مرسوم رقم 68-88
· ج.ر عدد 38 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-88 مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص بشغل العمارات المستعملة للسكن او الحرف المهنية والتي انتقلت ملكيتها الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1960 566
الباب الثاني — النظام الداخلي › الفصل الثالث — العقوبات
المادة 18
يمكن لنقابة شاغلي العمارة أن تتخذ أزاء المخالفين لاحكام هذا النظام الداخلي العقوبات التالية :
الانذار ، منع استعمال بعض الاجزاء او التجهيزات المشتركة للعمارة .
ويجوز لها علاوة على ذلك مطالبة كل مخالف أمام المحاكم بتعويض الاضرار التي يسببها أو عند الاقضاء بالطرد دون الاخلال بالملاحقات القضائية الاخرى التي قد تقام ضده ..