مرسوم رقم 68-88
· ج.ر عدد 38 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-88 مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص بشغل العمارات المستعملة للسكن او الحرف المهنية والتي انتقلت ملكيتها الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1960 566
الباب الثالث — حقوق المستأجر › الفصل الاول — الاحتفاظ بالمحلات
المادة 16
ان الذين يشغلون بصفة نظامية المحلات المحددة أعلاه يتمتعون بحكم القانون بحق الاحتفاظ بالمحلات مهما كان تاريخ دخولهم اليها مع مراعاة التكاليف والشروط المقررة في هذا المرسوم ..
يعتبر شاغلا للمحل بصفة نظامية الاشخاص الذين يشغلون المحلات بموجب قرار عمالى كما هو منصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم والذين تتوفر فيهم الشروط المقررة في المادة 4 أعلاه وينفذون التزاماتهم