الباب الثاني — التزامات شاغل المحل › الفصل الثاني — التكاليف المشتركة
المادة 15
يحدد القانون الاساسي الخاص الملحق نموذج منه بهذا المرسوم اختصاصات وسير نقابة شاغلى العمارة ، ويحدد النظام الداخلي للعمارة يصادق على هذا القانون الاساسي الخاص الذي توافق عليه الجمعية العامة عامل العمالة بموجب قرار ينشر في مجلة الاعمال الادارية .
ويصبح من تاريخ المصادقة عليه حجة على جميع شاغلي العمارة ومالكي الشقق الذين هم ملزمون بالامتثال لأحكامه تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في النظام الداخلي ..