الباب الثاني — النظام الداخلي › الفصل الاول — الاجزاء المشتركة
المادة 13
على شاغلي المحلات ان يحافظوا على حسن مظهر العمارة ولا سيما الابهاء والدرج وأرضية الطابق والافنية الداخلية والمصاعد والحدائق يمنع بصفة خاصة ما يلي :
تجمع الاشخاص في بهو العمارة وفى الدرج وفى ارضية الطابق والافنية الداخلية ، كل كتابة على الحيطان والابواب والارض الخ ...
للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 صفر عام 1388 ه استعمال المصعد من قبل الأولاد الذين تقل اعمارهم - عن 14 سنة دون رافيق ، ترك القمامة فى غير الأوعية المخصصة لهذا الغرض ) كل ضجيج يزعج السكان الآخرين وخاصة بعد الساعة العاشرة مساء