مرسوم رقم 68-88
· ج.ر عدد 38 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-88 مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص بشغل العمارات المستعملة للسكن او الحرف المهنية والتي انتقلت ملكيتها الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1960 566
الباب الثاني — التزامات شاغل المحل › الفصل الاول — الالتزامات تجاه الدولة
المادة 12
يلزم المستأجر - من أجل ضمان تنفيذ التزاماته - بأن يدفع الى مصلحة التسيير قبل دخوله المحلات - - كفالة تعادل قيمة مبلغ ثلاثة أشهر من الايجار .