مرسوم رقم 68-88
· ج.ر عدد 38 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-88 مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص بشغل العمارات المستعملة للسكن او الحرف المهنية والتي انتقلت ملكيتها الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1960 566
الباب الثاني — النظام الداخلي › الفصل الاول — الاجزاء المشتركة
المادة 11
يلزم كل شاغل بان يسدد حصته من التكاليف المتعلقة بصيانة الاجزاء المشتركة وخاصة ما يلي :
- ماء الاجزاء المشتركة ، أجور القائمات على التنظيف والبوابة ، -
- مكافأة وكيل العمارة ، شراء مواد الصيانة ،
- صيانة الانابيب واوعية القمامة ، الضيانة العادية للمصاعد ، - الكهرباء وتسخين الاجزاء المشتركة ..
يتولى الوكيل جمع المبالغ المخصصة لتسديد النفقات المشتركة