مرسوم رقم 68-88
· ج.ر عدد 38 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-88 مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص بشغل العمارات المستعملة للسكن او الحرف المهنية والتي انتقلت ملكيتها الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1960 566
الباب الثاني — التزامات شاغل المحل › الفصل الاول — الالتزامات تجاه الدولة
المادة 11
يلزم المستأجر بأن يعلم مصلحة التسيير من طريق رسالة مضمونة الوصول قبل شهر من مغادرة المحل بعزمه على ذلك ويلزم كذلك بأن يقوم بجميع الاجراءات الاخرى ولا سيما تحرير بيان للمحلات وعند الاقتضاء وضع جرد بمحضره قبل رحيله تسلم مفاتيح المحل الذى يتم اخلائه ، الى مصلحة التسيير وذلك مقابل وصل ..