مرسوم رقم 68-88
· ج.ر عدد 38 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-88 مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص بشغل العمارات المستعملة للسكن او الحرف المهنية والتي انتقلت ملكيتها الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1960 566
الباب الاول — النقابة › الفصل الثاني — الوكيل المادة ه : تعين الجمعية العامة أثناء اجتماعها السيد ........ في مهام الوكيل
المادة 10
لمصلحة التسيير ان تطلب اطلاعها على الدفتر الخاص بمداولات الجمعية العامة كلما رأت ذلك ضروريا ويجوز لها علاوة على ذلك ان تراقب تسيير الوكيل الذى هو ملزم بان يقدم عند كل طلب - جميع الوثائق الثبوتية للمصاريف ..