مرسوم رقم 68-87 مؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتعلق بوصاية وزارة الدولة المكلفة بالنقل على المؤسسات المسيرة ذانيا والخاصة بنقل المسافرين 513
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 يتعلق بضم مؤسستين مسيرتين ذاتيا للنقل العمومي للمسافرين . 1514
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1380 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تعيين المؤسسات المسيرة ذاتيا الخاصة بالنقل العمومي للمسافرين والخاضعة لاحكام المرسوم رقم 68 - المؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 1255
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.