مرسوم رقم 68-80
· ج.ر عدد 33 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-80 مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 يتضمن تعديل ميزانية وزارة التربية الوطنية 488 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وزارة العدل
المادة الأولى
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 هواري بومدين وزارة العدل