المادة 4
ان المصنوعات التي يقدمها أصحاب الحرف التقليدية والصناع وتجار الحلي لاعادة فحصها والمعترف بأنها تشتمل على العيار القانوني تخضع لوضع طابعي اعادة الفحص والضمانة في آن واحد بعد أداء رسوم الضمانة والتجربة وبعد ابطال العلامات المزيفة • واذا أظهر الحائزون المشار اليهم فى المقطع أعلاه رغبتهم في أن يعفوا من أداء الرسوم ، فان المصنوعات المقدمة تعرض لأبطال العلامات المزيفة وتكسر قبل ردها .
ان المصنوعات التي لا تتوفر فيها ميزات العبار تكسر ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، يرسم ما يلي :