مرسوم رقم 68-75
· ج.ر عدد 29 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-75 مؤرخ فى 4 محرم عام 1388 الموافق 2 أبريل سنة 1968 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية - وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 407
المادة 3
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط 408 الجريدة الرسمية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968.
هواري بومدين