مرسوم رقم 68-75
· ج.ر عدد 29 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-75 مؤرخ فى 4 محرم عام 1388 الموافق 2 أبريل سنة 1968 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية - وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 407
المادة الأولى
يلغى من ميزانية عام 1968 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائة وواحد وستون ألف دينار (000 0 161ر3 دج) مقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 27 -
- «المصاريف المحتملة»