المادة الأولى
تفتح ابتداء من 8 يوليو و 26 سبتمبر سنة 196 مسابقة لقبول عمل تلميذا فى المدرسة الوطنية للادارة ... 2 ابريل سنة 1968 يتعلق بكيفيات وبفترة اعادة فحص المصنوعات من البلاتين والذهب والفضة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ) الثلاثاء 11 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 407 بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع
- الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-68 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تغيير طوابع العيار والضمانة وسندانات التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة ، وبمقتضى قانون الضرائب غير المباشرة ولا سيما المادتين 231 و 234 منه ، يرسم ما يلي :