مرسوم رقم 68-74 · ج.ر عدد 29 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-74 مؤرخ في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 يتعلق بكيفيات وبفترة اعادة فحص المصنوعات من البلاتين والذهب والفضة 406

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.