الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالسعر
المادة الأولى
ان الاسعار الاساسية المنتوج الارز ( بادي » السالم والخالص والتجارى المنتوج من عام 1967 والذي تبلغ رطوبته 14 % وكسره 2 % وأوساخه 1٫5 ٫ 1٫5 % تحدد كما يلي :
1 ) الارز ذو حبوب مستديرة مسجلة في « قائمة أنواع الارز المزروع فى الجزائر ( : 62 دج عن كل قنطار .. ) الارز ذو حبوب طويلة مسجلة في « قائمة أنواع الارز المزروع فى الجزائر » : 82 دج عن كل قنطار ...
الثلاثاء 4 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 381 بغية التوصل الى ضبط أسعار الارز بادي» المسلم للهيئة الخازنة ، يجب تخفيض وزن الكسارات والاوساخ التي تشوبه والتي تتجاوز كمياتها مقدار السماحات المذكورة في المقطع الاول من هذه المادة وأن أقصى سعر للكسارات التي تتجاوز سماح ال 2 ٪ المذكورة قد حدد ب 35 ٪ من قيمة الارز ( بادي ) . 1 يطرح من وزن الارز المعين على الشكل المذكور وزن الماء الذي يتجاوز ال 14 % .
ان سعر قنطار الارز ( بادى ( المطبق على القواعد التجارية يخفض اذا لزم الامر فى الحالات التالية :
ا - الحبوب الخضراء : تخفيض يساوى 75 % من سعر الكيلو غرام من الارز ( بادي ) بمعدل 1 ٪ من الحبوب الخضراء ويجب أن يتم حساب تلك الحبوب الخضراء على أساس الارز الكارغو . وبالنسبة للشوائب البالغة من 10 الى 15 ٪ فيتم تخفيض السعر بشأنها بين المزارع والهيئة الخازنة أما اذا تجاوزت الشوائب نسبة ال 15 % فان الارز لا يعتبر نظيفا ولا سالما ولا تجاريا .
ب الحبوب الحمراء : السماح 5% وفوق ه % الى غاية 10 ٪ يكون التخفيض مساويا ل 25 ٪ من سعر الكيلو غرام من الارز ) مبادى » بمعدل 1 ٪ من الحبوب الحمراء ولا يعتبر الارز نظيفا ولا سالما ولا تجاريا اذا تجاوزت أجرامه ال 10 ٪ .
ج الحبوب الصفراء : السماح 50. ٪ زيادة عن ال 50. ولغاية 3 % يتم التخفيض بين المزارع والهيئة الخازنة وفقا للأصول التي يعمل بها فيما بعد بشأن الحبوب الصفراء ..
د - عدم كفاية الانتاج بالصنع : تخفيض يساوى 55 ر . دج عن كل نقطة محصول من الارز المفبر المحتوى على 5 % من الكسارات الحاصلة من منتوج اجمالي قدره 67 % عن كل قنطار من الارز بادي ذى الحبوب المستديرة و 56 % عن كل قنطار من الارز ( بادي » ذى الحبوب المستطيلة تخصم من السعر عند الانتاج الوارد ذكره آنفا التخفيضات التالية : .
نصف رسم الخزن يحدد ب 60. دج عن كل قنطار من الارز ( بادى ( الموسم 1967-1968 .
رسم الاحصاء المقرر لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب والمحدد مقداره ب 30 ر. دج عن القنطار رسم قدره 20 د . دج عن كل قنطار لتنشيط وتحسين انتاج البذار المختارة ولتعميم استعمالها