المادة 2
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 عام - 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون | ديسمبر سنة 1968 المالية لسنة 1969 ( المادة 8 ) ، هواري بومدين الجدول ا الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ملحق خاص بالرى فى عام 1969 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) ( 1 دفع الواجبات للدولة التي تترتب عن استهلاك شبكات توزيع مياه الرى 327 4209 2 تكاليف خاصة بالجمعيات النقابية المنحلة للبيان 3 مساهمة المصلحة فى تأسيس معاشات التقاعد الخاصة بالموظفين الدائمين المشتغلين بصيانة واستغلال أجهزة الرى 1030923 4 الموظفون الدائمون المشتغلون بصيانة واستغلال أجهزة الرى أجور رئيسية
• الموظفون الدائمون المشتغلون تعويضات مختلفة 607,554 بصيانة واستغلال اجهزة الري 5200 0 40 6 العمال الدائمون لمصلحة الهندسة القروية وهندسة الرى الفلاحي - أجور مختلفة 0473 1253 الدفع الاجمالي للضريبة النوعية المترتبة على المرتبات والاجور 103,450 X المنح العائلية १ الضمان الاجتماعي 101 الاعانات الموظفون الدائمون المشتغلون الرى تسديد النغقات 405,000 800000 9,000 بصيانة واستغلال أجهزة 46990 12 أجور العمال الموقتين بمناطق الرى 763ر105ره 13 نفقات الصيانة واستغلال أجهزة الرى ومكافحة المياه الضارة 14 نفقات تسيير وكالة المحاسبة 10 حظيرة السيارات 16 مصاريف مختلفة 1886,000 والمصالح الخارجية 2450000 6400000 را 20300 مجموع الاعتمادات المفتوحة لميزانية الرى الملحقة 7390000 ره1 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر