مرسوم رقم 68-67
· ج.ر عدد 22 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-67 مؤرخ فى 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 يتعلق بتنظيم موسم قطف العنب وصنع الخمور عن موسم 1967-1968 10 320
القسم الاول — شروط تسويق واستعمال الخمور
المادة 3
ان النسبة المائوية من الكيميات الواجب اخراجها من الضيعة تحدد كما يلي : 90 % يوجه الى الخارج ،
– 10 % لتزويد السوق الداخلية .