مرسوم رقم 68-67
· ج.ر عدد 22 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-67 مؤرخ فى 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 يتعلق بتنظيم موسم قطف العنب وصنع الخمور عن موسم 1967-1968 10 320
القسم الاول — شروط تسويق واستعمال الخمور
المادة 2
ان الكميات التي يجب ارسالها في نطاق الحصة المخصصة لفرنسا ، يجب ان يتم تحقيقها باقساط يحدد قدرها بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ..