مرسوم رقم 68-67
· ج.ر عدد 22 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-67 مؤرخ فى 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 يتعلق بتنظيم موسم قطف العنب وصنع الخمور عن موسم 1967-1968 10 320
القسم الاول — شروط تسويق واستعمال الخمور
المادة الأولى
يتكون المقدار المحدد لموسم 1967 – 1968 من كمية الخمر المخصصة لضمان تزويد السوق الداخلية التي تشمل الاستهلاك العيني والاستعمالات الصناعية غير المشار اليها فى المادة 7 بعده ، باستثناء التقطير يخصص باقي الفلة لتزويد الصادرات