مرسوم رقم 68-66
· ج.ر عدد 22 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-66 مؤرخ فى 9 ذى الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 320
المادة 3
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي