مرسوم رقم 68-66
· ج.ر عدد 22 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-66 مؤرخ فى 9 ذى الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 320
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره سبعمائة وخمسة وثمانون ألفا وأربعمائة دينار (400 7850 دج) يقيد فى ميزانية وزارة الداخلية في الباب 34-42 « الوقاية المدنية - الادوات والاثاث »