مرسوم رقم 68-66
· ج.ر عدد 22 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-66 مؤرخ فى 9 ذى الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 320
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره سبعمائة وخمسة وثمانون الفا وأربعمائة دينار (400 7850دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الباب 46-02 « اعانات مستعجلة لضحايا النكبات العمومية » .