المادة 3
يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك الكتاب الاداريين والمشتغلون بوزارة الدولة المكلفة بالنقل حتى أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 ويجوز أيضا أن يدرج فيه الأعوان المشتغلون حتى أول يناير سنة 1967 فى المؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الأولى أعلاه والتابعون الى أسلاك مشابهة لسلك الكتاب | الاداريين وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق