مرسوم رقم 68-642
· ج.ر عدد 103 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-642 مؤرخ في 27 رمضان عام 1388 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ه الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تعيين الهيئة العمومية المكلفة بتجزئة المنطقة السكنية المسماة الحي الدبلوماسي » بمدينة الجزائر . 2022
المادة 2
يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 . 1 هواري بومدين قرارات عمال العمالات