مرسوم رقم 68-642 · ج.ر عدد 103 لسنة 1968 ملغى
مرسوم رقم 68-642 مؤرخ في 27 رمضان عام 1388 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ه الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تعيين الهيئة العمومية المكلفة بتجزئة المنطقة السكنية المسماة الحي الدبلوماسي » بمدينة الجزائر . 2022

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.