مرسوم رقم 68-642
· ج.ر عدد 103 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-642 مؤرخ في 27 رمضان عام 1388 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ه الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تعيين الهيئة العمومية المكلفة بتجزئة المنطقة السكنية المسماة الحي الدبلوماسي » بمدينة الجزائر . 2022
المادة الأولى
تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 3 من الامر رقم 68-639 المؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 والمشار اليه اعلاه ، يعين الصندوق الجزائرى لتهيئة الاقليم بصفته هيئة عمومية الثلاثاء 5 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2023 متخصصة ، مكلفة بتجزئة المنطقة السكنية المسماة الحي الدبلوماسي » بمدينة الجزائر