مرسوم رقم 68-640
· ج.ر عدد 102 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-640 مؤرخ في 27 رمضان عام 1388
المادة 2
يمتد اختصاص مندوبية استثمار سهل العبادلة الى مجموع أو جزء من تراب بلدية العبادلة • يحدد بموجب مرسوم سطح وحدود المساحة الواجب استثمارها .