مرسوم رقم 68-640
· ج.ر عدد 102 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-640 مؤرخ في 27 رمضان عام 1388
المادة الأولى
تحدث مندوبية مكلفة باستثمار سهل العبادلة طبقا للأمر رقم 68-69 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمشار اليه أعلاه • ويحدد مقر المندوبية ببشار .