مرسوم رقم 68-64
· ج.ر عدد 25 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-64 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 يتضمن نشر الاتفاقية المبرمة بين شبكات خطوط السكك الحديدية لأقطار المغرب العربي للاستعمال المتبادل العربات النقل ومعدات الشحن والصناديق المعدنية - 351
الباب الثاني — ايجار عربات النقل
المادة 9
ان معدل ايجار العربات يحدد بالفرنكات الذهبية ، عن كل عربة وعن كل يوم ايجار ، حسب جدول الحسابات الموضوع في الملحق الثاني ..