مرسوم رقم 68-64
· ج.ر عدد 25 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-64 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 يتضمن نشر الاتفاقية المبرمة بين شبكات خطوط السكك الحديدية لأقطار المغرب العربي للاستعمال المتبادل العربات النقل ومعدات الشحن والصناديق المعدنية - 351
المادة 8
يحسب بدل الايجار ابتداء من منتصف السيل الموالي لتسليم العربة أو الصندوق أو معدات الشحن حتى منتصف الليل الموالي لارجاعها الى الشبكة المالكة أو الى شبكة خطوط أخرى [ واذا استحال التحديد المؤكد لأحد تواريخ التسليم أو الارجاع ، فيحدد عدد أيام الايجار حسب القواعد الاجمالية التي ستحدد في ( التعليمات المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية ) :
وفي حالة الدخول والخروج فى نفس اليوم العربة أو صندوق أو أداة شحن ، يدفع مبلغ الايجار عن يوم واحد LO