المادة 7
تعتبر محطة التبادل محلا تابعا للشبكة صاحبة هذه المحطة وبناء عليه فان الأدوات التالية :
عربات النقل ومعدات الشحن التي تصل الى محطة التبادل ، آتية من شبكة خطوط غير قائمة بتسيير هذه المحطة ، تعتبر داخلة الى شبكة الخطوط المسيرة لهذه المحطة وذلك بمجرد وصولها الى محطة التبادل وسواء أكانت معدة أو غير معدة لتجاوز هذه المحطة ...
عربات النقل ومعدات الشحن الذاهبة من احدى محطات التبادل للدخول فى خطوط الشبكة غير القائمة بالتسيير تعتبر خارجة من خطوط الشبكة القائمة بالتسيير وذلك عند وقت ذهابها .
لا تعتبر عربات النقل ومعدات الشحن مسلمة الا اذا كانت مصحوبة بجميع المستندات ( ورقة الشحن وتذكرة خط السير والاوراق الجبائية والجمركية الخ ) اللازمة لتوجيهها .
ولا تعتبر عربات النقل ومعدات الشحن المجمعة ضمن ارسال واحد ، مسلمة الا اذا وصلت جميع المحررات المتعلقة بالمجموعة إلى محطة التبادل ...
لأجل الاخذ بعين الاعتبار لمدة اقامة عربات النقل أو معدات وفي هذه الحالة يجب عليهم استعمال الادوات المقدمة الا | الشحن في محطة التبادل أو المحطة المشتركة ، يقيد لحساب الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية الشبكة المسيرة ، عند كل تسديد دورى يتعلق بحساب التبادل ، عدد من الايام يحدد بواسطة المعادلة المبينة في الملحق الاول ...