المادة 6
ان عربات النقل والصناديق التي يملكها أفراد لا تقيد في حسابات التبادل الا للتذكير ولا يترتب على اقامتها في خطوط الشبكة غير المسيرة دفع أية أتاوة ...
يستثنى من هذه الاتفاقية ما يلي :
ا) تبادل القاطرات والسيارات السائرة على السكك ومجروراتهما .
ب ) العربات أو الصناديق المؤجرة من طرف شبكة خطوط لأحد الافراد أو لكل شبكة أخرى أو من طرف أحد الافراد لاحدى شبكات الخطوط ..
ان شروط تطبيق هذه الاتفاقية على هذه العربات أو على هذه الصناديق تكون موضوع اتفاقات خاصة تبرم بين المعنيين بالامر ..