المادة 3
لا يجوز بأي حال لشبكة خطوط أن تستعمل عربات العقل ومعدات الشحن التابعة لشبكات الخطوط الاخرى ، لا تمام نقل مهما كانت أهميته او مهما كان نوعه ، بين اثنتين من محطاتها أو بين احدى محطاتها ومحطة تابعة لشبكة لخطوط أخرى غير شبكة الخطوط المالكة وذلك في حال عدم جود اتفاق سابق بين المعنيين بالأمر . ولا يمكن مخالفة هذه القاعدة الا اذا نتج عن استعمال عربات النقل أو معدات الشحن تقريبها من محطة التبادل مع شبكة الخطوط الملكة غير أنه توافق شبكات الخطوط على أن يعاد ارسال الصناديق المشحونة ، المقدمة للتبادل أو أن توجه من جديد إلى محطة مرسل اليها أيا كانت وفى هذه الحالة ، يجوز المعربة الناقلة أن تواصل سيرها الى المحطة الجديدة ، الا في حالة نقل الصندوق من عربة الى أخرى ... 1 المادة ؟ في حالة تزايد مهم و دائم يطراً على حركة النقل لاحدى شبكات الخطوط ، يجب على شبكات الخطوط الأخرى أن تقدم مساعدتها بقدر الامكان الى شبكة الخطوط المكتظة.
وكذلك يمكن التشبكة خطوط أن تقدم ، على وجه المساعدة عربات وصاديق خاصة للشبكة الطالبة التي تنقصها | هذه العربات أو الصناديق .
طبقا للشروط المتفق عليها بين الشبكة المالكة والشبكة الطالبة ..
المادة .
ان جميع الاجراءات الجمركية أو الجبائية التي يفرضها المرور فى أحد أقطار المغرب العربي العربات نقل أو الصناديق تابعة لشبكة خطوط كائنة فى بلد آخر تقوم بها الشبكة صاحبة هذه العربات أو الصناديق وهي التي تتحمل أيضا جميع المصاريف المتعلقة بذلك ..