مرسوم رقم 68-64
· ج.ر عدد 25 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-64 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 يتضمن نشر الاتفاقية المبرمة بين شبكات خطوط السكك الحديدية لأقطار المغرب العربي للاستعمال المتبادل العربات النقل ومعدات الشحن والصناديق المعدنية - 351
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 33
أن جميع المشاكل التي تنشأ بين الاطراف المتعاقدين والمتعلقة بتنفيذ وتأويل هذه الاتفاقية ، ترفع الى لجنة النقل على السكك الحديدية للمغرب العربي التي تتداول بشأنها وتبت فيها حسب الاجراءات المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية المتضمنة تأسيس هذه اللجنة ...