مرسوم رقم 68-64
· ج.ر عدد 25 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-64 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 يتضمن نشر الاتفاقية المبرمة بين شبكات خطوط السكك الحديدية لأقطار المغرب العربي للاستعمال المتبادل العربات النقل ومعدات الشحن والصناديق المعدنية - 351
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 32
توزع مصاريف تسيير مكتب العربات ، بعد خصم الارباح الاحتمالية ، على الاطراف المتعاقدين بقدر عدد العربات المستلمة والمسلمة من طرف كل واحد منهم الى الاطراف المتعاقدين الآخرين