مرسوم رقم 68-64
· ج.ر عدد 25 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-64 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 يتضمن نشر الاتفاقية المبرمة بين شبكات خطوط السكك الحديدية لأقطار المغرب العربي للاستعمال المتبادل العربات النقل ومعدات الشحن والصناديق المعدنية - 351
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 31
يجوز مراجعة المعدلات التي تتضمنها هذه الاتفاقية وذلك بناء على طلب أحد الاطراف يوجه الى لجنة النقل على السكك الحديدية للمغرب العربي التي تبلغه الى الأطراف المتعاقدة | الاخرى ويعرض هذا الطلب على مداولة هذه اللجنة في أقرب | جلسة موالية لاستلامه تحدد المعدلات الجديدة حينئذ طبقا لاجراءات المادة 5 من الاتفاقية المتضمنة تأسيس لجنة النقل على السكك الحديدية للمغرب العربي ..