مرسوم رقم 68-64
· ج.ر عدد 25 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-64 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 يتضمن نشر الاتفاقية المبرمة بين شبكات خطوط السكك الحديدية لأقطار المغرب العربي للاستعمال المتبادل العربات النقل ومعدات الشحن والصناديق المعدنية - 351
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 30
فيما يخص العربات التي يملكها الافراد ، يجب على شبكات الخطوط المتعاقدة أن تمتثل للتعليمات التي يتضمنها الباب الخامس للنظام المتعلق بالاستعمال المتبادل للعربات في حركة النقل الدولي ..
تعامل الصناديق التي يملكها افراد حسب المقطع ج من الباب التاسع من ( النظام المتعلق بالاستعمال المتبادل للعربات في حركة النقل الدولي » ..