الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 29
تطبيقا للمواد 23 و 24 و 25 ، يجب أن تقدم الفواتير المحررة من طرف شبكة الخطوط المالكة الى شبكة الخطوط المسؤولة ، في الثمانية أشهر الموالية لارجاع العربة أو فضلاتها أو للتخلي عن الصندوق للشبكة المسؤولة 1. 1 يجب أن يحرر مبلغ الفاتورة بعملة البلد الذي تنتسب اليه الشبكة الخطوط ...
ويجب أن تتضمن الفاتورة بيان سنة الصنع ووزن العربة الفارغة أو الصندوق المعطوب وكذا السعر والوزن الفارغ أو السعر التقريبي بالكيلو لعربة أو لصندوق جديد مماثل ويجب ان تقدم النزاعات فى الشهرين المواليين لارسال الفاتورة والا فتعتبر هذه مقبولة ...
J