مرسوم رقم 68-64
· ج.ر عدد 25 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-64 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 يتضمن نشر الاتفاقية المبرمة بين شبكات خطوط السكك الحديدية لأقطار المغرب العربي للاستعمال المتبادل العربات النقل ومعدات الشحن والصناديق المعدنية - 351
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 28
ان الحسابات المتعلقة بايجار عرباب النقل ومعدات الشحن السدد ، بالنسبة للجموع شبكات الخطوط ، في نهاية كل شهر من طرف هيئة تسمى مكتب العربات وذلك ضمن الكيفيات المحددة في ( التعليمات الخاصة لتنفيذ هذه الاتفاقية » ...