الباب الرابع — قواعد يجب مراعاتها في حالة اعطاب
المادة 26
لأجل تطبيق المواد 23 و 24 و 25 ، تكون دائما شبكة 356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1387 ه الخطوط المسؤولة هي التي وقع عليها عطب العربة أو الصندوق ، غير ان هذه المسؤولية لا تتعلق بتعويض الضرر المادي الذي سبب تقويض العربة وحدها او الصندوق وحده المعتبر فارغا ولا يمكن بأي حال الاحتفاظ بهذه المسؤولية كداع لتعويض اضرار أخرى مهما يكن نوعها ..
لأجل تحديد المسؤوليات فى محطات المبادلة أو المحطات المشتركة وفي قطاعات الحدود ، يتعين الاستناد الى الاحكام المنصوص عليها بهذا الشأن في الاتفاقات المتضمنة تحديد كيفيات الاستغلال الخاصة ، بين شبكات الخطوط المعنية ..