الباب الرابع — قواعد يجب مراعاتها في حالة اعطاب
المادة 25
اذا أصيب صندوق باعطاب بحيث لا يمكن اصلاحه فيترك لشبكة الخطوط المسؤولة التي تدفع الى شبكة الخطوط المالكة تعويا يحسب بالكيفية التالية :
1 ) تحدد قيمة الصندوق بواسطة ضرب وزنه وهو فارغ في سعر التكلفة المحسوب على أساس الكيلو والمتعلق بصندوق جديد مماثل له والمطبق حين وقوع العطب ، أي أن س تمثل هذه القيمة
ب ) يحذف من القيمة المحددة بالشكل المذكور مبلغ قدره ه % يتعلق بنقص القيمة عن كل سنة من سنوات الخدمة ، على ان تكون سنة اكتساب الصندوق والسنة التي وقع فيها العطب محسوبتين في سنة واحدة ، غير أن مبلغ التعويض الواجب دفعه لا يمكن أن يكون ناقصا عن 40 ٪ من سعر التكلفة المحدد في المقطع أ ) .
اذا كانت خ تمثل عدد السنوات التي تم فيها استخدام الصندوق ، فان التعويض ع يحصل عليه بواسطة المعادلة التالية : ع = س ( 20 – خ ) مع خ أصفر أو تساوى 12 . . LO 20