الباب الرابع — قواعد يجب مراعاتها في حالة اعطاب
المادة 24
اذا جرى تقويض عربة أو عطبها بكيفية تكون أعادتها الى حالتها بمثابة اعادة صنع ، فيجب على شركة الخطوط المسؤولة عن التقويض او العطب ان ترد ، اذا امكن ذلك ، جميع الفضلات والقطع والمواد الممكن استعمالها ( ولا سيما كراسي محاوير العجلات المركبة ( الى شبكة الخطوط المالكة وأن تدفع الى هذه الاخيرة تعويضا يتم حسابه كما يلي :
أ ) تحدد قيمة العربة ، التي تعادل حاصل الوزن الفارغ المضروب في سعر التكلفة المحسوب بالكيلو والمتعلق بعربة مماثلة لها والمطبق وقت حصول العطب ، أي أن السعر س يمثل هذه القيمة
ب ) تطرح من المبلغ المحدد س قيمة كراسي محاور المجلات المرجعة المحسوبة على حالتها الجديدة بالقيمة التي تعادلها وقت حصول العطب أى أن سعر المحاويرس م هو هذه القيمة ويكون الحاصل س - س م .
ج ) يحدف السدس (1/6) من المبلغ المحدد حسب للجمهورية الجزائرية 355 المقطعين أ ، ب ، ليتسنى الاخذ بعين الاعتبار للأجزاء المرجعة ويصير الحاصل هو خمسة اسداس 5/6 (سس م) .
د ) ان التخفيضات المحددة حسب المقطعين ب ، ج ، لا تطبق اذا لم تتسلم شبكة الخطوط المالكة كراسي محاور العجلات ولا أي جزء من اجزاء العربة ...
ه ) يحذف من الباقي مبلغ قدره 2 % يتعلق بنقص القيمة عن كل سنة من الخدمات التي قامت بها العربة . غير ان هذا المبلغ لا يتجاوز حدا اقصاه 52 ٪ .
تكون في حساب سنوات الخدمة السنة التي تم فيها صنع العربة والسنة التي وقع فيها العطب محسوبتين في سنة واحدة ..
وبناء عليه ، اذا كانت خ تمثل عدد سنوات الخدمة ، فان التعويض ع يحصل عليه بواسطة المعادلة التالية :
( سسم) (50_خ ) ع = 60 وذلك مع اللازمة خ أصغر أو تساوى 26 وفي الحالة المنصوص عليها في المقطع د ) يتم حساب التعويض حسب المعادلة التالية :
س × (50 ) ع = 50 مع خ أصغر أو تساوى 26