الباب الرابع — قواعد يجب مراعاتها في حالة اعطاب
المادة 23
اذا جرى تفكيك عربة وارجاعها على ظهر عربة الى شبكة الخطوط المالكة ، ضمن شروط المادة 19 ، فان نفقات الاصلاح تدفعها شبكة الخطوط المسؤولة الى شبكة الخطوط المالكة ويجب أن لا تتضمن هذه النفقات غير السعر الجاري للمواد المستعملة ونفقات اليد العاملة ، على ان يزاد في هذه النفقات الاخيرة 100 % ، من غير أن يتجاوز مجموعها مبلغ التعويض الذي قد يجب دفعه تطبيقا لاحكام المادة 24 .