مرسوم رقم 68-64
· ج.ر عدد 25 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-64 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 يتضمن نشر الاتفاقية المبرمة بين شبكات خطوط السكك الحديدية لأقطار المغرب العربي للاستعمال المتبادل العربات النقل ومعدات الشحن والصناديق المعدنية - 351
الباب الرابع — قواعد يجب مراعاتها في حالة اعطاب
المادة 22
اذا أعيدت عربة على عجلاتها الى شبكة الخطوط المالكة ، بعد اصلاحها موقتا ضمن شروط المادة 23 ، فان هذا الاصلاح الموقت يكون على نفقة شبكة الخطوط التي تقوم به ، غير أن تكملة الاصلاح تبقى على نفقة شبكة الخطوط المالكة ..