مرسوم رقم 68-64
· ج.ر عدد 25 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-64 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 يتضمن نشر الاتفاقية المبرمة بين شبكات خطوط السكك الحديدية لأقطار المغرب العربي للاستعمال المتبادل العربات النقل ومعدات الشحن والصناديق المعدنية - 351
الباب الرابع — قواعد يجب مراعاتها في حالة اعطاب
المادة 21
ان قطع التبديل المقدمة او المرجعة حسب ماهو مذكور في المادة 20 ، تنقل على الخط مباشرة وبدون رسم ان مصاريف نقل العربات المفككة لا تقيد أبدا في فواتير على حساب شبكة الخطوط المرسل اليها .
تتحمل شبكة الخطوط التي يتم فيها احد انواع النقل المشار اليها فى المقطعين السابقين ، المصاريف التي تترتب على هذا النقل ..