الباب الرابع — قواعد يجب مراعاتها في حالة اعطاب
المادة 20
اذا لم تملك شبكة خطوط قطع التبديل اللازمة للقيام باحدى الاصلاحات الموقتة المشار اليها فى المادة 19 ، فيجب عليها ان تطلب هذه القطع من شبكة الخطوط صاحبة العربة المعطية ...
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية ويجب ان يتضمن الطلب بيان التخصيص المتعلق بقطع التبديل ..
ان القطع المعطوبة او التي انفصلت صدفة من العربة يجب ارجاعها الى شبكة الخطوط المالكة الا فى الحالة المنصوص عليها في المادة 19 ...
لا تحرر أية فاتورة عن قطع التبديل المقدمة ولا عن قطع التبديل المرجعة ...