الباب الرابع — قواعد يجب مراعاتها في حالة اعطاب
المادة 19
ان القيام باصلاح العربات والصناديق المعطوبة تتحمله مبدئيا شبكة الخطوط المالكة غير انه يجب على شبكة الخطوط التي تكون قد وقعت او عوينت فيها الاعطاب ، ان تصلح العربات والصناديق بالقدر اللازم لكي تصيرها صالحة للاستعمال او يجب ايضا على هذه الشبكة ان تصلح العربات والصناديق لكي تصيرها قابلة للاستعمال اذا امكن ذلك ، بواسطة عملية قليلة الاهمية ، ويجب عدم تغيير هيكل العربات أو الصناديق ، ، كما يجب أن تتحمل شبكات الخطوط مصاريف الاصلاحات التي تكون قد قامت بها ان قطع التبديل اللازمة لهذه الاصلاحات تقدمها من غير ان تقيدها في الفواتير شبكة الخطوط التي تقوم بهذه الاصلاحات وذلك اذا كانت هذه الشبكة تملك هذه القطع في تمويناتها .. وتحتفظ عندئذ بالقطع المبدلة والا فيباشر العمل كما هو منصوص عليه في المادة 20 بعده ..
اذا لم يمكن لشبكة خطوط مؤجرة ان تصلح عربة معطبة بحيث يمكنها أن تسير على عجلاتها الخاصة بدون احداث خطر في خطوط الاستغلال ، فيجب على هذه الشبكة ان تحملها بعد تفكيك اجزائها ، عند الاقتضاء ، على عربة اخرى وان تعيدها الى شبكة الخطوط المالكة • وتتحمل مصاريف التفكيك والشحن شبكة الخطوط التي تكون قد قامت بهذا التفكيك والشحن ..