مرسوم رقم 68-64
· ج.ر عدد 25 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-64 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 يتضمن نشر الاتفاقية المبرمة بين شبكات خطوط السكك الحديدية لأقطار المغرب العربي للاستعمال المتبادل العربات النقل ومعدات الشحن والصناديق المعدنية - 351
الباب الرابع — قواعد يجب مراعاتها في حالة اعطاب
المادة 18
ان اعمال صيانة وتنظيف او غسل عربات النقل والصناديق المتبادلة وكذا تشحيم العربات ، تتم بواسطة وعلى نفقة الشبكة التى تكون هذه العربات والصناديق مارة في خطوطها يتم تطهير عربات النقل والصناديق بواسطة وعلى نفقة شبكة الخطوط التي يكون قد جرى فيها تفريغ هذه العربات والصناديق .