الباب الثالث — ايجار الصناديق وعربات الشحن
المادة 17
بما أن الحبال الطويلة غير مرقمة فلا يمكن تحديد ما فقد منها ، غير أنه في حالة فقدانها أثناء اقامتها في شبكة خطوط أخرى ، ينبغي ، تجنبا لارتفاع عدد الحبال | المقدمة للايجار والمقيدة على حساب احدى شبكات الخطوط اجراء العمل كما يلي :
أ ) أن عدد الحبال التي تم تسليمها الى احدى شبكات الخطوط والتي لاتزال موجودة عندها ، اذا أصبح في آخر يوم من الشهر يتجاوز المائة ، فيرجع من ذاته الى مائة في أول الشهر الموالي ، على أن تدفع شبكة الخطوط المالكة القيمة المعادلة العدد من الحبال الزائدة المختفية
ب ) اذا حدث بصفة استثنائية ان اصبح عدد الحبال | المرجعة من طرف شبكة خطوظ يتجاوز عدد الحبال المسلمة اليها خلال الشهر ، فيجب على شبكة الخطوط المالكة ان تؤدى الى الاخرى قيمة الحبال الزائدة المرجعة تحدد باتفاق مشترك بين الشبكتين قيمة الاداء عن الحبال المفقودة او المرجعة بزيادة .