الباب الثالث — ايجار الصناديق وعربات الشحن
المادة 16
يوضع في اليوم الأول من كل شهر ويوجه الى جميع شبكات الخطوط ما يلي :
1 ) قائمة الصناديق التى لم يتم ردها الى شبكتها منذ أكثر من شهرين وأقل من خمسة اشهر • وبمجرد وصول هذه القائمة يجب على كل شبكة خطوط ان تبحث عن الصناديق التي يمكن ان تكون موجودة في خطوطها وذلك لكي يتم ارجاعها | في أقرب الآجال ..
2 ) قائمة الصناديق التي لم يتم ارجاعها الى شبكتها منذ أكثر من خمسة اشهر وتعتبر هذه الصناديق ، عند عدم وجود اتفاق مخالف بين شبكات الخطوط ، مفقودة ويقيد ثمنها من طرف شبكات الخطوط المالكة فى فواتير على شبكات الخطوط الحائزة للصناديق ويكون التعويض الواجب دفعه هو التعويض المنصوص عليه في المادة 25 المتعلقة بالصناديق المصابة باعطاب فاحشة
3 ) بيان للأغطية من القماش المقوى التي لم يتم ارجاعها منذ ثمانية عشر شهرا وتعتبر هذه الاغطية مفقودة ويجب على شبكة الخطوط المسؤولة عن فقدها أن تدفع الى شبكة الخطوط المسجلة عندها هذه الاغطية التعويض الواجب دفعه من طرف هذه الاخيرة الى متعدها '. ' واذا وقع العثور على صندوق او على غطاء كان يعتبر مفقودا فيجب على شبكة الخطوط المالكة ان تؤدي التعويض الذي تكون قد قبضته وتستأنف شبكة الخطوط المؤجرة لها دفع بدل الايجار المحسوب من اليوم الذى كان يعتبر الصندوق أو الغطاء مفقودا فيه الى يوم العثور عليه